السيد الگلپايگاني

524

القضاء والشهادات (1426هـ)

مسائل ثلاث المسألة الأولى : ( في الدار التي لها علو وسفل ) قال المحقق قدّس سرّه : « لو كان لدار علو وسفل ، فطلب أحد الشريكين قسمتها بحيث يكون لكلّ واحد منهما نصيب من العلو والسفل بموجب التعديل جاز » « 1 » بلا خلاف ولا إشكال في ( الجواهر ) « 2 » . قال : « وأجبر الممتنع مع انتفاء الضرر » « 3 » أي : لما تقدم من أن المانع من الإجبار هو الضرر ، فمع فرض انتفائه يجبر الممتنع منهما عن التقسيم . قال : « ولو طلب انفراده بالسفل أو العلو لم يجبر الممتنع » « 4 » . أقول : قال في ( القواعد ) : « بل أخذ كلّ منهما نصيبه من العلو والسفل بالتعديل » « 5 » أي كما في الوجه الأول المتقدم ، وعلّله « كاشف اللثام » بقوله : « لأن البناء تابع للأرض والعلو للسفل ، فإنما يجبر على قسمة تأتي على الأرض ، ولأن من ملك شيئاً من الأرض ملك قراره إلى الأرض السابعة وهواه إلى السماء ، فلو

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 104 . ( 2 ) جواهر الكلام 40 : 352 . ( 3 ) شرائع الإسلام 4 : 104 . ( 4 ) شرائع الإسلام 4 : 104 . ( 5 ) قواعد الأحكام 3 : 464 .